صدى النــــوبــــة
أنت غير مسجل بمنتدانا

ونرحب بك للإنضمام الى عائلتنا النوبة أندو ماندو

النوبة فى حاجة لموضوعاتكم ومشاركاتكم
صدى النــــوبــــة
أنت غير مسجل بمنتدانا

ونرحب بك للإنضمام الى عائلتنا النوبة أندو ماندو

النوبة فى حاجة لموضوعاتكم ومشاركاتكم
صدى النــــوبــــة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

صدى النــــوبــــة

( النـــوبة تــــاج فــــــوق رؤوســـــنا )
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
https://indomando.yoo7.com/
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» تعويضات النوبيين ..مولد وصاحبه غائب
الاستخلاف الاسلامى الثاني (2)  I_icon_minitimeالخميس 31 أكتوبر 2019, 10:57 pm من طرف الكاتب الصحفي صلاح فضل

» حكمه "فلسفه" ومنهج ومذهب الاستخلاف: نحو نسق معرفي اسلامى معاصر
الاستخلاف الاسلامى الثاني (2)  I_icon_minitimeالإثنين 20 مايو 2019, 3:48 am من طرف صبرى محمد خليل خيرى

» ظاهره المراهقة السياسية:قراءه منهجيه لدورها المعطل للاراده الشعبية واليات الحد منها
الاستخلاف الاسلامى الثاني (2)  I_icon_minitimeالأربعاء 15 مايو 2019, 2:23 am من طرف صبرى محمد خليل خيرى

» الاستراتيجيات العشره للتحكم فى الشعوب
الاستخلاف الاسلامى الثاني (2)  I_icon_minitimeالخميس 19 يوليو 2018, 1:21 am من طرف صبرى محمد خليل خيرى

» الشمندرة رواية اسست تاريخ ادبنا النوبي
الاستخلاف الاسلامى الثاني (2)  I_icon_minitimeالخميس 15 مارس 2018, 3:29 pm من طرف الكاتب الصحفي صلاح فضل

» الله على لغتنا النوبية الجميلة
الاستخلاف الاسلامى الثاني (2)  I_icon_minitimeالأحد 11 مارس 2018, 8:44 am من طرف الكاتب الصحفي صلاح فضل

» من لا يعرف شيخ أدباء النوبة
الاستخلاف الاسلامى الثاني (2)  I_icon_minitimeالأحد 11 مارس 2018, 8:38 am من طرف الكاتب الصحفي صلاح فضل

» حتما سنعود لحضنك يانوبة
الاستخلاف الاسلامى الثاني (2)  I_icon_minitimeالأحد 04 مارس 2018, 7:47 am من طرف الكاتب الصحفي صلاح فضل

» ماذا تعرف عن الكُشَاف ؟؟
الاستخلاف الاسلامى الثاني (2)  I_icon_minitimeالجمعة 28 يوليو 2017, 1:26 pm من طرف Eman Dahab

» جمعة مباركة
الاستخلاف الاسلامى الثاني (2)  I_icon_minitimeالجمعة 28 يوليو 2017, 5:39 am من طرف الكاتب الصحفي صلاح فضل

» تعلم اللغة النوبية في 100صفحة
الاستخلاف الاسلامى الثاني (2)  I_icon_minitimeالأربعاء 18 مايو 2016, 10:34 pm من طرف الكاتب الصحفي صلاح فضل

» قراءه منهجيه لكتاب (نظام التفاهة) للفيلسوف الكندي المعاصر ألان دونو
الاستخلاف الاسلامى الثاني (2)  I_icon_minitimeالخميس 28 أبريل 2016, 7:31 pm من طرف صبرى محمد خليل خيرى

» الملك سلمان الانسان
الاستخلاف الاسلامى الثاني (2)  I_icon_minitimeالسبت 23 أبريل 2016, 6:04 am من طرف الكاتب الصحفي صلاح فضل

» احزنو على التكية لا على الجزيرتين
الاستخلاف الاسلامى الثاني (2)  I_icon_minitimeالسبت 23 أبريل 2016, 5:59 am من طرف الكاتب الصحفي صلاح فضل

» ابني لا تبكي على ريجيني
الاستخلاف الاسلامى الثاني (2)  I_icon_minitimeالسبت 23 أبريل 2016, 5:55 am من طرف الكاتب الصحفي صلاح فضل

» قراءة في مليونية الارض
الاستخلاف الاسلامى الثاني (2)  I_icon_minitimeالسبت 23 أبريل 2016, 5:52 am من طرف الكاتب الصحفي صلاح فضل

» مقالي في الجمهورية
الاستخلاف الاسلامى الثاني (2)  I_icon_minitimeالسبت 23 أبريل 2016, 5:47 am من طرف الكاتب الصحفي صلاح فضل

» المرأة والفلسفة: الإسهام النسائي في الفكر الفلسفي
الاستخلاف الاسلامى الثاني (2)  I_icon_minitimeالأحد 03 أبريل 2016, 6:15 am من طرف صبرى محمد خليل خيرى

» الاشتراكية الاسلاميه عند المفكر الاسلامى السوداني الأستاذ / بابكر كرار
الاستخلاف الاسلامى الثاني (2)  I_icon_minitimeالإثنين 28 مارس 2016, 1:37 am من طرف صبرى محمد خليل خيرى

» حقوق المراْه في المنظور التشريعي الاسلامى
الاستخلاف الاسلامى الثاني (2)  I_icon_minitimeالسبت 12 مارس 2016, 10:59 pm من طرف صبرى محمد خليل خيرى

» الخطاب الاسلامى المستنير عند المفكر الاسلامى السوداني الأستاذ / بابكر كرار
الاستخلاف الاسلامى الثاني (2)  I_icon_minitimeالخميس 25 فبراير 2016, 7:28 am من طرف صبرى محمد خليل خيرى

» سياسة التحرير الاقتصادي :قراءه نقدية إسلاميه
الاستخلاف الاسلامى الثاني (2)  I_icon_minitimeالأحد 21 فبراير 2016, 7:28 am من طرف صبرى محمد خليل خيرى

» مظاهر التفكير الفلسفي عند الشيخ فرح ود تكتوك
الاستخلاف الاسلامى الثاني (2)  I_icon_minitimeالجمعة 12 فبراير 2016, 12:05 am من طرف صبرى محمد خليل خيرى

» فلسفه الرياضة والتربية البدنية المقارنة
الاستخلاف الاسلامى الثاني (2)  I_icon_minitimeالخميس 04 فبراير 2016, 5:11 am من طرف صبرى محمد خليل خيرى

» مناهضه "التطبيع "مع الكيان الصهيوني:أسسه العقدية والسياسية والياته
الاستخلاف الاسلامى الثاني (2)  I_icon_minitimeالأحد 31 يناير 2016, 9:56 pm من طرف صبرى محمد خليل خيرى

» فلسفه الطب الاسلامى المقارن (1)
الاستخلاف الاسلامى الثاني (2)  I_icon_minitimeالخميس 21 يناير 2016, 2:52 am من طرف صبرى محمد خليل خيرى

» القضية الاحوازيه : قراءه منهجيه
الاستخلاف الاسلامى الثاني (2)  I_icon_minitimeالأربعاء 13 يناير 2016, 10:01 pm من طرف صبرى محمد خليل خيرى

» قراءه نقدية إسلاميه لمظاهر الكهنوت والثيوقراطيه في دلالات مصطلح" الإسلاميين" ومذهب" التفسير السياسي للدين"
الاستخلاف الاسلامى الثاني (2)  I_icon_minitimeالأحد 10 يناير 2016, 8:03 am من طرف صبرى محمد خليل خيرى

» دور السودان الاقليمى" العربى/الاسلامى/ الافريقى" بين التعطيل والتفعيل
الاستخلاف الاسلامى الثاني (2)  I_icon_minitimeالإثنين 04 يناير 2016, 2:54 am من طرف صبرى محمد خليل خيرى

» نحو قراءه إسلاميه لمفهوم الحداثة
الاستخلاف الاسلامى الثاني (2)  I_icon_minitimeالثلاثاء 22 ديسمبر 2015, 9:49 pm من طرف صبرى محمد خليل خيرى

تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
قم بحفض و مشاطرة الرابط إندو ماندو على موقع حفض الصفحات
الإبحار
 البوابة
 الفهرس
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
منتدى
التبادل الاعلاني

 

 الاستخلاف الاسلامى الثاني (2)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
صبرى محمد خليل خيرى
أصـيـــــــل
أصـيـــــــل



عدد المساهمات : 71
تاريخ التسجيل : 14/04/2014

الاستخلاف الاسلامى الثاني (2)  Empty
مُساهمةموضوع: الاستخلاف الاسلامى الثاني (2)    الاستخلاف الاسلامى الثاني (2)  I_icon_minitimeالسبت 18 أكتوبر 2014, 5:39 am

الاستخلاف الاسلامى الثاني: دراسة في شروط استخلاف الأمة في الحاضر (2)
د.صبري محمد خليل / أستاذ فلسفه القيم الاسلاميه  في جامعه الخرطوم

ثانيا : الاستخلاف الاقتصادي:
ا/ شروطه النصية المطلقة : تتمثل شروط الاستخلاف الاقتصادي النصية المطلقة ، في جمله من المفاهيم والقيم والقواعد الكلية،  التي مصدرها النصوص اليقينية الورود القطعية الدلالة ومنها:
أولا:إسناد ملكيه المال لله تعالى (واتوهم من مال الله الذي أتاكم) .
ثانيا:استخلاف الجماعة في الانتفاع بالمال (وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه )،وهو ما يتحقق من خلال  :
ا/ تقرير أن للجماعة حق الانتفاع بمصادر الثروة الرئيسية دون الفرد، قال (صلى الله عليه وسلم)( الناس شركاء في ثلاثة الماء و الكلأ والنار (روه احمد وأبو داود).
ب/ تولى الدولة إدارة إنتاج هذه المصادر باعتبارها وكيل للجماعة ونائب عنها، قال عمر بن الخطاب (رضي الله عنه)( لو أن عناقا ( عنزا ) ذهب بشاطئ العراق لأخذ بها عمر يوم القيامة). ج/ أما ما دون مصادر الثروة الرئيسية فان للجماعة أن تتركه حقا ينتفع به الفرد (القطاع الخاص) بشرط أن لا يتعارض ذلك مع مصلحتها.
ب/ شروطه الاجتهادية المقيدة (التنمية المستقلة و العدالة الاجتماعيه) : أما شروط  الاستخلاف الاقتصادي الاجتهادية المقيدة فتتمثل في التنمية المستقلة والعدالة الاجتماعية كحل لمشاكل التخلف والتبعية الاقتصاديين والظلم الاجتماعي (كمظاهر للاستضعاف- الاستكبار الاقتصادي).
العدالة الاجتماعية:اعتبر المنظور الاجتماعي الاسلامى أن العدل الاجتماعي غاية للنشاط الاقتصادي للفرد والدولة " كممثل للمجتمع" ، وذلك من خلال تقريره لشرطي العدل الاجتماعي: تكافؤ الفرص وعدالة توزيع الثروة التي تتضمن عدالة الأجور، ففيما يتعلق بالشرط الأول (تكافؤ الفرص)، يقول عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) ( والله ما احد أحق بهذا المال من احد ،وما من احد إلا وله نصيب في هذا المال نصيب أعطيته أو منعته ،فالرجل وبلاؤه في الإسلام، والرجل وعناؤه وحاجته ،والله لئن بقيت لهم ليصلن الرجل حقه من المال وهو في مكانه يرعى). أما فيما يتعلق بالشرط الثاني (عدالة توزيع الثروة وعدالة الأجور )، روي أن ابوعبيدة تحدث يوماً مع عمر(رضي الله عنه) في استخدام الصحابة في العمل فقال ( أما إن فعلت فأغنهم بالعمالة عن الخيانة )، قال أبو يوسف في تفسيره ( إذا استعملتم علي شيء فابذل لهم العطاء والرزق لا يحتاجون( . كما قرر المنظور الاجتماعي الاسلامى، قيمه المساوه ذات الصلة الوثيقة بالعدل الاجتماعي:قال تعالى ﴿ أن أكرمكم عند الله اتقاكم﴾. والمساواة (في المجال الاقتصادي) في الإسلام تعني أن تحكم العلاقات بين الناس في المجتمع ، قواعد عامة مجرده سابقه علي نشأة تلك العلاقات ،هي الضوابط التي وضعها مالك المال تعالي ، لتنظيم انتفاع المستخلف فيه ( الجماعة)، علي الوجه الذي يحقق مصالحها ككل وليس مصلحه فرد أو فئة، دون إنكار ما يكون بين الناس من تفاوت في المواهب والمقدرات الذاتية ، قال تعالى ﴿ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴾ ( الزخرف: 32(. كما أن المنظور الاجتماعي الاسلامى، يرفض النزعة الفردية التي تؤكد على الفرد لتلغى الجماعة لقوله (صلى الله عليه وسلم)( إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية)، كما يرفض النزعة الجماعية التي تؤكد على الجماعة لتلغى الفرد لقوله (صلى الله عليه وسلم)(لا يكن أحدكم امعه، يقول أنا مع الناس إن أحسنوا أحسنت، وان اساؤا أساءت، بل وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أحسنتم ، وان اساؤا أن تجتنبوا إساءتهم)، ويقوم على التوازن بين الفرد والجماعة من خلال التأكيد على ان الجماعة بالنسبة للفرد كالكل بالنسبة للجزء تحده فتكمله وتغنيه ولكن لا تلغيه(مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد ،إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى)، وهو التوازن اللازم لتحقيق العدل الاجتماعي .و العدل الاجتماعي مرتبط بوظيفة الملكية ، فهو ينتفي عندما يكون من حق المالك اتخاذ القرار الاقتصادي دون المجتمع (الملكية الخاصة كما في الراسماليه )،ويتحقق عندما يكون القرار الاقتصادي أصلا من حق المجتمع، وبالتالي يجب أن لا يتناقض القرار الاقتصادي للمالك مع مصلحته (الملكية الاجتماعية) ، بصرف النظر عن الشكل القانوني للملكية (فرديه،تعاونيه ،مشتركه ،عامه...). وبالرجوع إلى المنظور الاقتصادي الاسلامى ، نجد انه يرفض الملكية الخاصة،والتي تسمى (ملكية الرقبة)،والتي تخول للفرد التصرف المطلق في المال ،إذ أن مضمونها يقابل مصطلح الملكية القرانى ، والملكية طبقا له هي صفة من صفات ربوبية الله تعالى ﴿ وَلِلّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ﴾ (المائدة: 17)، وإسنادها إلى سواه هو شرك في الربوبية ﴿ وَلَم يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ ﴾ (إلا سراء:
111) .أما الملكية الفردية كشكل قانوني للملكية، فقد اقرها الإسلام ، لكن على وجه يتسق مع تصور خاص للملكية الاجتماعية قائم على إسناد ملكيه المال لله تعالى ، واستخلاف الجماعة في الانتفاع به، وان الفرد نائب عنها.
اماره المترفين "النظام الاقتصادي الراسمالى " : اماره المترفين هي شكل من أشكال ثنائيه الاستكبار/ الاستضعاف الاقتصادي- السياسي، الناتج من إسناد " الربوبية " الفعل المطلق" ،وصفاتها " من ملكيه وحاكميه ... لغير الله تعالى، فهي تتعارض قيميا مع الاستخلاف الاقتصادي- السياسي القائم على إسناد الملكية والحاكميه لله تعالى ، واستخلاف الجماعة في الانتفاع بالمال والسلطة.وبناء على هذا فان الاستخلاف الاقتصادي – والسياسي- لا يمكن تحققه إلا بعد تدمير اماره المترفين , وقد تنباْ القران الكريم بهذا التدمير الالهى لاماره المترفين فى قوله تعالى (وَإِذَآ أَرَدْنَآ أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا۟ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَّرْنَـٰهَا تَدْمِيرًۭا ) ( الإسراء: 16)، وقد نقل المفسرون اختلاف القراء في قراءه لفظ (أمرنا ) ، والمشهور هو قراءه التخفيف، كما اختلف المفسرون في معنى أمرنا مترفيها ، فقال بعضهم أمرنا مترفيها امرأ قدريا ، وقال بعضهم أمرنا مترفيها بالطاعة ففسقوا فيها بمعصية الله، وقال آخرون جعلنا مترفيها أمراء ففسقوا فيها (انظر ابن كثير والطبري). وفيما نرى فانه لا تعارض بين هذه المعاني فيجوز الجمع بينها ، وبناءا على هذا فان المترفين في هذه الايه ليسوا الذين يمتلكون المال فقط ، بل الذين يمتلكون المال ، ويعملون على الإبقاء على الواقع القائم على ثنائيه الاستكبار / الاستضعاف ، ومعارضه تغييره إلى الاستخلاف ، ورد في تفسير ابن كثير (“إِلا قال مترفوها” وهم أولو النعمة والحشمة والثروة والرياسة, قال قتادة: هم جبابرتهم وقادتهم ورؤوسهم في الشر). ومن أشكال اماره المترفين ، و التي تأخذ بالتالي حكمه ، في حتمية خضوعه للتدمير الالهى، النظام الاقتصادي الراسمالى الربوى، والذي قانونه الاساسى المنافسة الحرة على الموارد، والبقاء للأقوى ، والذي يستند إلى فلسفه طبيعيه ، ومنهج قائم على القانون الطبيعي الذي مضمونه " ان مصلحه المجتمع ككل تتحقق حتما من خلال سعى كل فرد لتحقيق مصلحته الخاصه " ، وهو جزء من نظام متكامل علماني في موقفه ومن الدين ، ديموقراطى ليبرالي في موقفه من الدولة ، فردى في موقفه من الأخلاق ..." لان هذا النظام يستند إلى فلسفه تسند ملكيه المال " وكذا ألحاكميه والتشريع " للإنسان _ الفرد.
ثالثا: الاستخلاف الاجتماعي :
ا/ شروطه النصية المطلقة : تتمثل شروط الاستخلاف الاجتماعي النصية المطلقة ، في جمله من المفاهيم والقيم والقواعد الكلية،  التي مصدرها النصوص اليقينية الورود القطعية الدلالة ومنها:
المراْه من الاستضعاف إلى الاستخلاف: من أشكال الاستكبار الاجتماعي إلغاء فعل المراه ، وإلغاء المساواة بينها وبين الرجل ، وبالتالي نشوْ علاقة طرفيها الرجل المستكبر والمراْه المستضعفة . والمفهوم الاسلامى للمساواة ، يقوم على أن تحكم العلاقة بين المراْه والرجل في المجتمع ، قواعد عامه مجرده سابقه على نشاْه تلك العلاقات ، وهو ما يتحقق في الشريعة بما هي وضع الهى سابق لعلاقات البشر رجالا ونساءا . ومن الادله على تقرير الإسلام للمساواة على الوجه السابق بيانه :قوله تعالى( ولهن مثل الذى لهن بالمعروف)، وقول الرسول (صلى الله عليه وسلم)(إنما النساء شقائق الرجال)(أخرجه احمد في مسنده) ،وكذلك تقرير الإسلام  أن المراْه مساوية للرجل في سائر التكاليف الشرعية، وكذلك تقريره أن  المراْه مساوية للرجل في المسئولية ، قال الرسول (صلى الله عليه وسلم) (كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، فالرجل راع في أهله ومسئول عن رعيته،  والمراْه راعيه فى بيت زوجها وهى مسئوله عن رعيتها...). ويترتب على ما سبق أيضا رفض الإسلام للمفهوم الخاطئ للمساواة، والذي نجده في الدلالة الخاصة لمفهوم تحرير المراْه في الغرب، والذي يقرنها بالمثلية، إذ الاخيره تعنى أن تكون المراْه مثل الرجل في التكوين والإمكانيات و المقدرات الذاتية، وهو ما نفاه القران (وليس الذكر كالأنثى)، غير أن هذا لا ينفى المساوه على الوجه السابق بيانه - كما يرى تيار التقليد - إذ أن التفاوت في المقدرات الذاتية سنه إلهيه تشمل الناس كلهم لا  النساء فقط،  وهو جزء من مفهوم ألدرجيه الذى يقرر تفاوت الناس فى المقدرات والإمكانيات الذاتية، دون أن يلغى ذلك المساواة بينهم. ويقدم القران الكريم نموذجا لهذا الاستكبار الاجتماعي ، متمثلا في المجتمع العربي القبلي الجاهلي، الذي كانت فيه المراْه مستضعفه، فسلب منها حق الحياة (وإذا المؤودة سألت بأي ذنب قتلت)، كما كان مجرد وجودها عار على أهلها (وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم , يتوارى من القوم من سوء ما بشر به )، كما كانت محرومة من حقوقها الاجتماعية، فكان الابن يرث زوجه أبيه ( يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن ) (النساء:19).)، ثم يدعو القران الكريم إلى تحرير المراه  من الاستضعاف ، اى إلى تحرير فعلها من اى محاوله لإلغائه، قال تعالى ( وَمَا لَكُمْ لاَ تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ) (النساء:75)، كما يضع القران الكريم ضمان موضوعي مطلق لاستمرارية فعلها ، يتمثل في جمله من  المفاهيم والقيم والقواعد الكلية ، التي جاءت بها الشريعة، والتي تحكم العلاقة بين النساء والرجال ، والسابقة على نشوء هذا العلاقة التي ، ومنها تقرير القران الكريم أن المراه مشاركه للرجل في درجه الاستخلاف بدليل عموم آيات الاستخلاف (وهو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره)( فاطر:39)، وكذلك بدليل تقرير القران أن شرطي الاستخلاف( وهما الإيمان والعمل الصالح كما في قوله تعالى"وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض")، كما يمكن ان يتوافرا في الرجل ، يمكن أن يتوافرا في المراْه ،قال تعالى (من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلتحيينه حياة طيبة) (النحل: 97) .
ب/ شروطه الاجتهادية المقيدة (الوحدة):أما الشروط الاجتهادية المقيدة للاستخلاف الاجتماعي فتتمثل في الوحدة كحل لمشكله التقسيم والتجزئة والتفتيت. وعلى المستوى العقدي حثت النصوص المسلمين على الوحدة كقوله تعالى﴿ أن هذه أمتكم أمه واحده وأنا ربكم فاعبدون﴾(الأنبياء:92) .
التمييز بين الوحدة التكوينية والوحدة ألتكليفيه : غير انه يجب التمييز – وليس الفصل - بين الوحدة ألتكليفيه" الدينية " ، والتي تتحقق بالاتفاق على أصول الدين اليقينية الورود القطعية الدلالة ، مع اباحه الاختلاف في فروعه الظنية الورود والدلالة ، والوحدة التكوينية" السياسية " التي تتحقق بالوحدة السياسية لامه معينه اكتمل تكوينها ، ومصدر هذا  التمييز هو التمييز بين أمه التكليف التي تتميز عن غيرها بالمضمون العقدي كما في قوله تعالى﴿ أن هذه أمتكم أمه واحده وأنا ربكم فاعبدون﴾(الأنبياء:92) ، وأمه التكوين التي تتميز عن غيرها بالمضمون الاجتماعى كما في قوله تعالى﴿ وجعلناهم اثني عشره أسباطا أمما).
مراعاة أطوار التكوين الاجتماعي التي بلغتها المجتمعات المسلمة:كما أنه يجب مراعاه  أطوار التكوين الاجتماعي التي بلغتها المجتمعات المسلمة ، حبث أن الوحدة الاسلاميه التكوينية وكيفيه تحقيقها ، غير منفصلة عن أطوار التكوين الاجتماعي التي بلغتها المجتمعات المسلمة خاصة والبشرية عامه. فالوحدة الاسلاميه وشكل الدولة التي جسدتها في مرحله الأمم في طور التكوين أخذت الشكل التالي :أولا:الأرض غير ثابتة الحدود،ثانيا : وهى تضم مئات من القبائل والشعوب والأمم ، ثالثا: وكانت السلطة فيها مركزيه ممثله في الخليفة الذي له حق تعيين الولاة في الأقاليم .أما في واقعنا القائم على اكتمال تكوين الأمم وشكل الدولة القائم على أولا: الدولة ذات الحدود الثابتة ، ثانيا :الشعب الواحد ثالثا:السلطة البسيطة أو الاتحادية، وانتهى حق الفتح وحل محله حق الأمم في تقرير مصيرها ، وبالتالي فان الوحدة الاسلاميه وشكل الدولة التي تجسدها في واقعنا لابد أن يتسق مع هذه الخصائص.
تكامل الوحدة الدينية والقومية والوطنية: كما أنه يجب إقرار ان العلاقة بين الوحدة الدينية (الاسلاميه) والقومية (العربية) والوطنية هى علاقة علاقة تحديد وتكامل وليست علاقة تناقض وإلغاء تناقض وإلغاء، اى ان  الوحدة الدينية"الاسلاميه "بالنسبة للوحدة القومية والوطنية بمثابة الكل للجزء يحده فيكمله ويغنيه ولكن لا يلغيه ، فالوحدة الوطنية هي خطوه اتجاه الوحدة العربية والوحدة العربية هي خطوه اتجاه الوحدة الاسلاميه.
إقرار سنه التدرج : كما أن كيفية تحقيق الوحدة الاسلاميه يجب أن تقوم على إقرار سنه التدرج حيث ان الانتقال مما هو كائن( التقسيم والتجزئة والتفتيت) إلى ما ينبغي أن يكون(الوحدة) لا يمكن أن يتم إلا من خلال الممكن ، والممكن الاجتماعي هو اتخاذ كل الخطوات الممكنة ،التي تقود إلى الوحدة الاسلاميه التكوينية  ومن هذه الخطوات:
أولا: السعي لتحقيق الوحدة الاسلاميه ألتكليفيه (الدينية) ،وذلك بالعمل على التقاء المسلمين على أصول الدين مع أباحه اختلافهم في فروعه، باعتبار أن الوحدة ألتكليفيه  شرط للوحدة التكوينية( السياسية ) ،
ثانيا: لما كانت الوحدة الاسلاميه هي وحده بين أمم مسلمه ، فان الخطوة الأولى لها هي توحيد كل أمه من هذه الأمم – ومنها الامه العربية  المسلمة - في شكل دوله بسيطة أو إتحاديه ( فيدرالية)، بشكل تدريجي سلمى مؤسساتي(عن طريق إيجاد وتفعيل مؤسسات العمل المشترك،كإنشاء السوق المشتركة،اتفاق الدفاع المشترك، البرلمان المشترك ،إلغاء أو تخفيف القيود على حركه العمالة والتجارة ...). فوحده كل أمه مسلمه هي خطوه تجاه الوحدة الاسلاميه .
ثالثا: والوحدة الاسلاميه الممكنة تأخذ شكل إنشاء هيئات مشتركه بين الأمم والشعوب المسلمة ، تنوب عنها في ممارسه بعض السلطات الداخلية والخارجية ، وهذا الشكل يسمح أن يصل الاتفاق إلى حد أن يكون للهيئات حق التمثيل الدبلوماسي و إعلان الحرب وإبرام الصلح ، وهو ما عبر عنه في الفكر السياسي الحديث بالدولة التعاهديه ( الكونفدراليه ).
رابعا: الاستخلاف الحضاري :
ا/ شروطه النصية المطلقة : تتمثل شروط الاستخلاف الحضاري النصية المطلقة ، في جمله من المفاهيم والقيم والقواعد الكلية،  التي مصدرها النصوص اليقينية الورود القطعية الدلالة .
اصول المنظور الحضاري الاسلامى : إن الإسلام ليس دين فقط، بل هو دين وحضارة،وقد وضع الإسلام  أصول المنظور الحضاري “الاسلامى”  على المستوى الفردي والاجتماعي ،وترك للمسلمين أمر الاجتهاد في وضع فروعه. فعلى المستوى الاجتماعي ظهر الاسلام في منطقه ساد فيها التخلف الحضاري بكل أشكاله ، فانتقل بها في فتره وجيزه إلي التقدم الحضاري بكل أشكاله، فقد ساد التخلف الاجتماعي ممثلا في الواقع القبلي( بكل علاقاته الوثنيه” تعدد الالهه رمز لتعدد القبائل” والعرقية والعصبية)أو الشعوبي المنغلق على ذاته، فارتقى بسكان المنطقة إلي أن يكونوا شعب في المدينة، ليلتحم مع غيره من الشعوب ، ليكون فيما بعد أمه ذات حضارة إنسانيه. كما ساد التخلف الفكري ممثلا في سيادة أنماط التفكير الاسطورى في الشعوب والقبائل التي تسود المنطقة، ثم جاء الإسلام فهدي الناس إلي أعمال العقل، وانشأ المسلمون نتيجة ذلك أنماط متعددة من التفكير العقلاني الذي لا تناقض الأيمان أو الوحي، وان كانت تناقض بالتأكد نمط التفكير الأسطوري. كما ساد التخلف العلمي ممثلا في سياده أنماط التفكير الخرافي في هذا المنطقة عندما كانت مجتمعاتها في الأطوار القبلية والشعوبية ،وعندما جاء الإسلام هدى الناس إلي أصول منهج البحث العلمي، وترك لهم الاجتهاد في وضع فروعه واستعماله، ولم يحتاج المسلمون إلي كثير من الوقت لاحتلال المراتب الاولى في كثير من العلوم، كما ساد انتهاج الأسلوب العلمي في التفكير والحركة. غير انه نتيجة لعوامل داخليه (شيوع التقليد  وقفل باب الاجتهاد ، شيوع البدع،الاستبداد…) و خارجية( الغزو المغولي، الصليبي، الاستعمار،  القديم والجديد) دخلت هذه المجتمعات فى حاله من  تخلف  النمو الحضاري بكل أشكاله ، فظهر تخلف  النمو الاجتماعي اى حال هذا التخلف فى النمو الحضاري دون أن تبرز الأمة كطور ارتقت إليه القبائل والشعوب،يمكن من خلاله حل مشاكل الناس المتجددة،وهنا بدأ الناس في البحث عن حل مشاكلهم من خلال علاقات أخرى أضيق (العشائرية، القبلية، الشعوبية، الطائفية ) فظهرت العنصرية والطائفية والقبلية… وظهر تخلف النمو الفكري ممثلا فى التزام هذه المجتمعات بنمط تفكير  مختلط (عقلانى /اسطورى )، وظهر تخلف النمو العلمي ممثلا فى التزام هذه المجتمعات بنمط تفكير  مختلط (علمي/ خرافي )… وأخيرا فان  الانتقال بالمجتمعات المسلمة مما هو كائن ” تخلف النمو الحضاري بكافه أشكاله” ،إلى ما ينبغي أن يكون “التقدم الحضاري بكافه أشكاله” لا يكون الا بالعمل المشترك وااتدريجى على الفاء العوامل الداخلية والخارجية التي أدت إلى حدوثه . كما ان تحقيق التقدم الحضاري للمجتمعات المسلمة لا يكون بإلغاء القيم ألحضاريه للشخصية المسلمة (كما يرى التيار التغريبي)، كما لا يكون بالإبقاء على هذه الشخصية كما هي كائنة ،والإبقاء على المظاهر الفكرية والسلوكية السلبية ،التى مصدرها تخلف النمو الحضاري للمجتمعات المسلمة، بإضفاء القداسة عليها بإسنادها إلى الدين  بل يتحقق التقدم الحضاري بالعمل على إلغاء المظاهر السلوكية والفكرية السلبية التي مصدرها تخلف  النمو الحضاري لهذه المجتمعات والإسلام كدين منها براء( كالتعصب المذهبي والطائفية…)، لتبقى القيم الحضارية الاسلاميه(كقيم الانسانيه،المساواة،الحرية،العدالة…) لتسهم إيجابياً في بناء مجتمعات مطهره منها، وإنتاج مظاهر سلوكية وفكرية إيجابية(كاحترام الإنسان من حيث هو إنسان …).
ب:شروطه الاجتهادية المقيدة (الاصاله والمعاصرة " التجديد"): أما شروط الاستخلاف الحضاري الاجتهادية المقيدة،  فتتمثل في الجمع بين الاصاله والمعاصرة ، من خلال الالتزام بمفهوم التجديد  ، كحل لمشاكل الهوية المتمثلة في  الانشطار بين الجمود والتغريب الحضاري ( كمظاهر للاستضعاف - الاستكبار الحضاري)
مشكله الاصاله والمعاصرة:ترتبط مشكلة الاصاله والمعاصرة بالمشكلة (الحضارية) ،اى مشكلة كيفية تحقيق التقدم الحضاري في المجتمعات المسلمة؟ و هناك ثلاثة مواقف من هذه المشكلة.
الموقف الأول: (التقليد): يقوم على ان تحقيق التقدم الحضاري للمجتمعات المسلمة يكون بالعودة إلى الماضي ، والعزلة عن المجتمعات المعاصرة، وبمنظور علم أصول الفقه هو موقف يقوم على الوقوف عند أصول الدين وفروعه. و التَّقْلِيدِ بالاصطلاح الشرعي قَبُولُ قَوْلِ الْقَائِلِ بِلَا حُجَّةٍ يَذْكُرُهَا ( شرح المحلي على الورقات)، وقد ذم القران التقليد (وإذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه إباءنا)(لقمان:21). كما نهى عنه الائمه :يقول الإمام أبو حنيفة(حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتى بكلامي، فإننا بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا)( ابن عبد البر، فى فضائل ألائمه والفقهاء، ص145 )، ويقول الإمام احمد بن حنبل( لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكا ولا الشافعي ولا الثوري، وخذوا من حيث اخذوا) (ابن القيم أعلام الموقعين،ج2، ص302).وهذا الموقف يؤكد على الاصاله لكنه يلغى المعاصرة التي تتضمن الاستفادة من إسهامات المجتمعات المعاصرة التي لا تتناقض مع أصول الدين وواقع المجتمعات المسلمة .  
الموقف الثاني: (التغريب): يقوم على أن تحقيق التقدم الحضاري للمجتمعات المسلمة لا يمكن أن يتم إلا باجتثاث الجذور ، وتبني قيم المجتمعات الغربية. وفي منظور علم أصول الفقه يقوم على تبني قيم حضارة أخرى تناقض أصول الدين وفروعه (وقد لا يعي أصحاب هذا الموقف بهذا التناقض). فهو موقف يقوم على الرفض المطلق من هذه الجهة. ومن جهة أخرى يقوم على القبول المطلق لإسهامات المجتمعات الغربية ، فهذا الموقف يؤكد على المعاصرة،  لكنه يلغى آصاله المجتمعات المسلمة  .
الموقف الثالث: الاصاله والمعاصرة (التجديد): أما الموقف الثالث فهو الموقف الذي يجمع بين الاصاله والمعاصرة من خلال تقرير أن تحقيق التقدم الحضاري لمجتمعات المسلمة ، يتم باستيعاب ما لا يناقض أصول الإسلام كدين (التي تمثل الهيكل الحضاري للمجتمعات
المسلمة) ، سواء كانت من اجتهادات المسلمين ، أو إسهامات المجتمعات المعاصرة الأخرى.
الاستفادة من الإسهامات الحضارية للأمم الأخرى: فهذا الموقف إذا يقوم على تجاوز موقفي الرفض والقبول المطلقين للإسهامات الحضارية للأمم الأخرى، إلى موقف نقدي قائم على اخذ وقبول ما يتسق مع أصول الدين وواقع المجتمعات المسلمة، ورد ورفض ما يتناقض معهما ، وهو الموقف الذى يتسق مع جوهر موقف الإسلام من المجمعات الأخرى وإسهاماتها ، فقد استفاد الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) في غزوة الأحزاب من الفرس فى صنع الخندق ، ورد فى عون المعبود (سميت الغزوة بالخندق لأجل الخندق الذي حفر حول المدينة بأمره - عليه الصلاة والسلام - لما أشار به سلمان الفارسي فإنه من مكائد الفرس دون العرب)، و استفاد عمر بن الخطاب(رضي الله عنه) من الفرس في تدوين الدواوين ، يقول ابن الأثير(الديوان هو الدفتر الذي يكتب فيه أسماء الجيش وأهل العطاء، وأول من دون الدواوين عمر، وهو فارسي معرب).
التجديد: كما انه موقف يسند إلى التجديد، والتجديد لغة أعاده الشيء إلى سيرته الأولى (لسان العرب 3/111، الصحاح للجوهرى 2/454)،أما في الاصطلاح الشرعي فهو الاجتهاد في فروع الدين المتغيرة، والمقيد (المحدود) بأصوله الثابتة ، قال (صلى الله عليه وسلم) (إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها) (سنن أبى داود، كتاب الملاحم، باب ما يذكر فى قرن المائة ح رقم 3740 والحاكم في المستدرك 4/522).  المستدرك 4/522)
الاستخلاف ومنهج التغيير " كيفيه تحقيق الاستخلاف ": يهدف منهج التغيير الإسلامي إلى الانتقال بالمسلمين، في كل زمان ومكان،من الواقع القائم على ثنائيه الاستضعاف- الاستكبار: السياسي،الاقتصادي  ،الاجتماعي …  والذي يمثل ما هو كائن ، إلى الاستخلاف بكل أشكاله: السياسية ،الاقتصادية ،الاجتماعية … والذي يمثل ما ينبغي آن يكون.
تعدد أساليب التغيير: و منهج التغير الاسلامى يقوم على تعدد أساليب التغيير (كأساليب التغيير الفكري او السياسي او الاجتماعي او التربوي…)، وبالتالي فان التزام جماعه معينه بأسلوب تغيير معين يجب أن يكون من باب التخصص لا الانفراد، ،اى دون إنكارها لأساليب التغيير الأخرى التي قد تلتزم بها جماعات أخرى . وهو ما أقرته العديد من النصوص،  كقوله تعالى(وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ)(التوبة:122).
التدرج: وهذا التغيير لا يتم بالقفز على الواقع، بل بالتدرج بالانتقال به مما هو كائن، إلى ما هو ممكن ، وهو ما يجب على المسلمين الأخذ به استنادا إلى قاعدة التدرج التي قررها الإسلام،وهنا يجب التمييز بين نوعين من أنواع التدرج:
أولا: التدرج في التشريع: اى التدرج في بيان درجه الإلزام في القاعدة الشرعية المعينة( من الاباحه إلى الكراهة إلى التحريم او من الندب إلى الوجوب…)،ومن أشكاله التدرج فى بيان درجه الإلزام في شرب الخمر من الاباحه إلى الكراهة إلى التحريم ، غير ان هذا النوع من أنواع التدرج قد انتهى بختم النبوه بوفاة الرسول(صلى الله عليه وسلم).
ثانيا :التدرج في التطبيق: اى التدرج في تطبيق القاعدة الشرعية وليس في بيان  درجه الإلزام في القاعدة  الشرعية ومن أدلته قول عمر بن عبد العزيز لابنه ( إنّ قومك قد شدّوا وهذا الأمر عقدة عقدة، وعروة عروة، ومتى أريد مكابرتهم على انتزاع ما في أيديهم ، لم آمن أن يفتقوا على فتقاً تكثر فيه الدماء، والله لزوال الدنيا أهون علي ، من أن يراق في سببي محجمة من دم ، أو ما ترضي أن لا يأتي على أبيك يوم من أيام الدنيا إلا وهو يميت فيه بدعة ، ويحيي فيه سنة ، حتى يحكم الله بيننا ، وبين قومنا بالحق وهو خير الحاكمين )(حلية الأولياء  5/282- صفة الصفوة لابن الجوزي 2/128).
وبناءا على فان هناك مرحلتين أساسيتين للتغير، لكل منهما خصائص معينه على المستويين الاعتقادى والعملي:
أولا: مرحله الممكن( الاستطاعة):المرحلة الأولى هي مرحله الانتقال مما هو كائن، إلى ما هو ممكن ، والتي يمكن التعبير عنها بمصطلح الاستطاعة ، ومن أدلتها: تقرير القران والسنة لقواعد: أولا: الاستطاعة  (فَاتّقُوا ْاللّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُواْ وَأَطِيعُواْ)، وقال (صلى الله عليه وسلم) ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم )(متفق عليه). ثانيا: رفع الحرج (مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) [المائدة: 6]. ثالثا:الوسع (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ) [البقرة:286] ، يقول ابن كثير( وَقَوْله ” لَا يُكَلِّف اللَّه نَفْسًا إِلَّا وُسْعهَا ” أَيْ لَا يُكَلَّف أَحَد فَوْق طَاقَته وَهَذَا مِنْ لُطْفه تَعَالَى بِخَلْقِهِ وَرَأْفَته بِهِمْ وَإِحْسَانه إِلَيْهِمْ).
وهذه المرحلة لها مستويان:
ا/ المستوى الاعتقادى:  وهو المستوى الاصلى لهذه المرحلة ، ذلك أن منهج المعرفة الإسلامي قائم على اسبقيه المعرفة على الفعل ، والإيمان على العمل (إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات), وبالتالي فانه طبقا له فان  تغيير الفكر سابق على تغيير الواقع. ولهذا المستوى بعد نافى هو تحرير العقل المسلم من نمط التفكير البدعى "المتضمن لنمطي التفكير شبه الخرافي والاسطورى" ، كما أن له بعد مثبت هو تبنى نمط التفكير الاجتهادي " المتضمن لنمطي التفكير العلمي والعقلاني الغير متناقضين مع الوحي" ( على المستوى الفكري) ، والاجتهاد في وضع الحلول النظرية للمشاكل التي يطرحها هذا الواقع(على المستوى الاشكالى)،والتحديد  النظري لأهداف الامه(على المستوى الغائي) ..
الإطلاق البدعى للمفاهيم والقيم والقواعد : ويتضمن تحرير العقل المسلم من نمط التفكير البدعى مواجهه عمليه الإطلاق البدعى للمفاهيم والقيم والقواعد، من خلال عدم الالتزام بضوابطها الشرعية،وفيما يلى نعرض لنماذج لهذا الإطلاق البدعى للمفاهيم    :
أولا:الإطلاق البدعى للقتال : فهناك الإطلاق البدعى لمفهوم القتال ، من خلال عدم الالتزام بالضبط الشرعي لهذا المفهوم:
ا/ في ماضي الامه (الخوارج): ويتمثل هذا الإطلاق البدعى لمفهوم القتال في ماضي الامه فى مذهب الخوارج .
ب/ في حاضر الامه ( أهل الغلو و مذهب الإطلاق البدعى للقتال ومخالفه الضبط الشرعي للقتال ) : كما يتمثل هذا الإطلاق البدعى لمفهوم القتال ، في حاضر الامه ، في أهل الغلو من أنصار مذهب الإطلاق البدعى للقتال، فهم يتفقون مع الخوارج في الإطلاق البدعى للقتال، ويخالفون أهل السنة في الضبط الشرعى له ، والمتمثل في إقرارهم للعديد من الضوابط الشرعية للقتال ، والتي أشارت إليها الكثير من النصوص ومنها: أولا: ان الجهاد يكون مع جماعة المسلمين وامامهم، وليس مع آحاد الناس أو جماعه من المسلمين، لقوله تعالى(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُوا ) ( التوبة (38وقول الرسول(صلى الله عليه وسلم)(إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ، يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ، وَيُتَّقَى بِهِ، فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللهِ -عَزَّ وَجَلَّ- وَعَدَلَ، كَانَ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرٌ، وَإِنْ يَأْمُرْ بِغَيْرِهِ كَانَ عَلَيْهِ مِنْهُ) ، يقول الإمام أحمد بن حنبل )والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة – البر والفاجر – لا يترك)، ثانيا: لا قتال لمن يقيم الصلاة ويؤذن لها: فعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ النَّبِيَّ( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) كَانَ إِذَا غَزَا بِنَا قَوْمًا لَمْ يَكُنْ يَغْزُو بِنَا حَتَّى يُصْبِحَ وَيَنْظُرَ فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا كَفَّ عَنْهُمْ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ أَذَانًا أَغَارَ عَلَيْهِم ، ثالثا : حرمه قتل المعاهدين والمستأمنين: لقول الرسول(صلى الله عليه وسلم)(مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا)(رواه البخاري في صحيحة( ، خامسا :عدم جواز نقض العهود والمواثيق لقوله تعالى (وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلاَّ عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاق)،رابعا :عدم جواز قتل المدنيين: فقد روى عن أنس بن مالك ( رضي الله عنه ): أن الرسول صلى الله عليه و سلم كان إذا بعث جيشاً قال : ( انطلقوا باسم الله لا تقتلوا شيخاً فانياً و لا طفلاً صغيراً ولا امرأة ولا تغلوا وضموا غنائمكم وأصلحوا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين)( رواه أبو داود في السنن ) قال الله تعالى: (وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا)( النساء : 93 ). والإطلاق البدعى للقتال ، بعدم الالتزام بضوابطه الشرعية ، يخرجه من دائرة الجهاد ، ويدخله في دائرة الهرج ، الذي تنبأت العديد من النصوص بأنه سيكثر آخر الزمان ، عن أبي هريرة ، قال : قال النبي (صلى الله عليه وسلم ) ( لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم ، وتكثر الزلازل ، ويتقارب الزمان ، وتظهر الفتن ، ويكثر الهرج - وهو القتل القتل - حتى يكثر فيكم المال فيفيض) (صحيح البخاري - كتاب الجمعة- أبواب الاستسقاء - باب ما قيل في الزلازل والآيات- حديث‏1002‏).
ثانيا:الإطلاق البدعى للسلطة"الامامه": وهناك الإطلاق البدعى لمفهوم الامامه "السلطة" ، من خلال تحويل الامامه " بمعنى السلطة " من فرع من فروع الدين إلى أصل من أصوله، وهو ما يخالف مذهب أهل السنة في الامامه ، والقائم على أن الامامه " بمعنى السلطة" هي فرع من فروع الدين وليست أصل من أصوله ، يقول الإيجي ( وهي عندنا من الفروع ، وإنّما ذكرناها في علم الكلام تأسيّاً بمن قبلنا )(المواقف : ص 395) ، ويقول الإمام الغزالي ( اعلم أنّ النظر في الإمامة أيضاً ليس من المهمات ، وليس أيضاً من فنّ المعقولات ، بل من الفقهيات ) (الاقتصاد في الاعتقاد : ص 234) . أما الأقوال التي تفيد تقرير علماء أهل السنة وجوب نصب الإمام ، فهي لا تتحدث عن الامامه بمعنى السلطة ، وإنما تتحدث عن الامامه بمعنى الدولة وباعتبار أنها ضرورة اجتماعيه، لذا فانهم قرروا في ذات الوقت أن الوجوب هنا هو وجوب كفائي وليس عيني، يقول الماوردي ( فإذا ثبت وجوبها ففرضها على الكفاية كالجهاد وطلب العلم...) ( الأحكام السلطانية: ص 5) ، ويقول الإمام النووي: (تولي الإمامة فرض كفاية ، ...) (روضة الطالبين :10/43).
ا/ في ماضي الامه (الاماميه "الشيعة") : ويتمثل هذا الإطلاق البدعى لمفهوم الامامه " السلطة" ، من خلال تحويل الامامه " بمعنى السلطة " من فرع من فروع الدين إلى أصل من أصوله ، في ماضي الامه فى مذهب الشيعة ، حيث ينقل الشيعة عن أبي جعفر انه قال( بني الإسلام على خمسة أشياء: على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية، قال زرارة: فقلت: وأي شيء من ذلك أفضل؟ فقال:" الولاية أفضل " … " أما لو أن رجلاً قام ليله وصام نهاره وتصدق بجميع ماله وحج جميع دهره ولم يعرف ولاية الله فيواليه ويكون جميع أعماله بدلالته إليه، ما كان له على الله جل وعز حق في ثوابه ولا كان من أهل الإيمان )( الكافي ، 2/16، كتاب الإيمان والكفر، باب دعائم الإسلام).
ب/ في حاضر الامه(مذهب التفسير السياسي للدين ومخالفه الضبط الشرعى لمفهوم السلطة- السياسة الشرعية) :كما يتمثل هذا الإطلاق البدعى لمفهوم الامامه " السلطة" ، من خلال تحويل الامامه " بمعنى السلطة " من فرع من فروع الدين إلى أصل من أصوله ، في حاضر الامه في مذهب التفسير السياسي للدين ، وهو مذهب معين في تفسير طبيعة العلاقة بين الدين والسياسة ، يقوم على إثبات العلاقة بينهما، ولكنه يتطرف في هذا الإثبات ، إلى درجه تجعل العلاقة بينهما علاقة خلط، وليست علاقة ارتباط ، وبالتالي يساوى بين الدين والسياسة في الدرجة ، وقد يتطرف فيجعل السياسة اعلي درجه من الدين حين يجعل الغاية هي الدولة – السلطة، والوسيلة هي الدين، ومرجع هذا التطرف في الإثبات أن هذا المذهب إنما ظهر في المجتمعات المسلمة في العصور الحديثة والمعاصرة، كرد فعل على الليبرالية ،والتي باستنادها إلى العلمانية نفت وألغت اى علاقة للدين بالسياسة، ويستند هذا المذهب إلى افتراض أن الامامه - بمعنى السلطة- هي أصل من أصول الدين، وليست فرع من فروعه ، فهو هنا يتفق مع المذهب الشيعي ويخالف مذهب أهل السنة ، فضلا ان هذا المذهب يلزم منه ، جمله من المفاهيم البدعيه التي تتناقض مع مقاصد الشرع وضوابطه ، ومن هذه المفاهيم: أولا: التفرق في الدين: اى اباحه الاختلاف " التعدد "على مستوى أصول الدين، وهو ما يتناقض مع ما قررته النصوص ، من النهى عن الاختلاف،على مستوى أصول الدين ، التي مصدرها النصوص اليقينية الورود القطعية الدلالة كما في قوله تعالى ( وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ~ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعاً كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ) ( آل عمران: الآية (104). ثانيا: تكفير المخالف في المذهب ،وهو ما يتعارض مع ورود الكثير من النصوص التي تفيد النهى عن تكفير المسلمين: قال تعالى ( ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم لست مؤمناً تبغون عرض الحياة الدنيا). ثالثا: التعصب المذهبي: وهو ما ذمه علماء أهل السنة، يقول ابن القيِّم( وأما المتعصِّب الذي جعل قولَ متبوعة عيارًا على الكتاب والسُّنة وأقوالِ الصحابة، يزِنُها به ، فما وافق قول متبوعة منها قبِلَه، وما خالفه ردَّه، فهذا إلى الذمِّ والعقاب أقرب منه إلى الأجر والصَّواب؛ وإن قال - وهو الواقع -: اتَّبعته وقلَّدته، ولا أدري أعلى صوابٍ هو أم لا؟ فالعُهْدة على القائل، وأنا حاكٍ لأقواله، قيل له: فهل تتخلَّص بهذا من الله عند السُّؤال لك عمَّا حكمت به بين عباد الله، وأفتيتهم به ؟ فو الله إن للحُكَّام والمفتين لموقفًا للسؤال لا يتخلص فيه إلاَّ مَن عرف الحق، وحكم به ، وأفتى به ، وأما من عداهما فسيَعلم عند انكشاف الحال أنه لم يكن على شيء )(إعلام الموقِّعين" 2/ 232).
ثالثا:الإطلاق البدعى للإرجاء: وهناك الإطلاق البدعى لمفهوم الإرجاء ، من خلال عدم الالتزام بالضبط الشرعي لهذا المفهوم ، حيث أن الإرجاء في اللغة هو التأخير، وطبقا لهذا المعنى اللغوي، فان هذا المفهوم هو مفهوم شرعي ، أشارت إليه النصوص كما فى قوله تعالى(إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ)( إبراهيم :42)، ورد في تفسير الطبري ( يَقُول تَعَالَى ذِكْره : إِنَّمَا يُؤَخِّر رَبّك يَا مُحَمَّد هَؤُلَاءِ الظَّالِمِينَ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَك وَيَجْحَدُونَ نُبُوَّتك , لِيَوْمٍ تَشْخَص فِيهِ الْأَبْصَار . يَقُول : إِنَّمَا يُؤَخِّر عِقَابهمْ وَإِنْزَال الْعَذَاب بِهِمْ , إِلَى يَوْم تَشْخَص فِيهِ أَبْصَار الْخَلْق ; وَذَلِكَ يَوْم الْقِيَامَة ) ، لكنه اكتسب في مراحل تاليه معنى اصطلاحي بدعي ، مخالف للمعنى الذي فهمه السلف الصالح من المفهوم.
ا/ في ماضي الامه (المرجئة) : ويتمثل هذا الإطلاق البدعى لمفهوم الإرجاء ، في ماضي الامه في مذهب المرجئة ، والذي يفصل الإيمان عن العمل ، حيث يقول ( لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة)،أي أن المؤمن يظل مؤمناً مهما ارتكب من المعاصي كما يظل الكافر كافراً مهما قام بأعمال صالحة، ويقول (ان الإيمان اعتقاد، وان من أعلن الكفر بلسانه وعبد الأوثان أو لزم اليهودية والنصرانية في دار الإسلام وعبد الصليب وأعلن التثليث في دار الإسلام ومات على ذلك فهو مؤمن كامل الإيمان عند الله عز وجل ومن أهل الجنة(.
ب/ فى حاضر الامه (مذهب الطاعة المطلقة ومخالفه الضبط الشرعى للطاعه " مذهب الطاعه المقيده") : كما يتمثل هذا الإطلاق البدعى لمفهوم الإرجاء ، في حاضر الامه - في المجال السياسى - فى مذهب الطاعة المطلقة الذي مضمونه افتراض أن الإسلام اوجب طاعة الحاكم طاعة مطلقه استنادا إلى العديد من الادله كقوله تعالى (وأطيعوا الله ورسوله وأولى الأمر منكم)،غير أن طاعة أولى الأمر في الايه وغيرها من النصوص ليست مطلقه كما يتصور أنصار هذا الموقف ، بل هي مشروطة بعدم معصية الله تعالى، كما في الحديث( لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) ،يقول الطوفي الحنبلي في كتابه (الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية2/28) فـ( الأمر في هذه الآية عام مخصوص بما إذا دعوا الناس إلى معصية أو بدعة لا تجوز طاعتهم للحديث: ” إنما الطاعة في المعروف ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق”. وقد امتنع كثير من أئمة السلف من إجابة الخلفاء إلى المناكر والمفاسد والبدع. وهم في ذلك قدوة، والآية المذكورة حجة لهم ) . ويقول ابن تيمية ان أهل السنة : (لا يوجبون طاعة الإمام في كل ما يأمر به ، بل لا يوجبون طاعته إلا فيما تسوغ طاعته فيه في الشريعة ، فلا يُجوّزون طاعته في معصية الله وإن كان إماماً عادلاً ... فأهل السنة لا يُطيعون ولاة الأمور مطلقاً ، إنما يطيعونهم في ضمن طاعة الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) ، كما قال (تعالى) : " أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ " [النساء : 59] ،فأمر بطاعة الله مطلقاً ، وأمر بطاعة الرسول لأنه لا يأمر إلا بطاعة الله : ” مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ” [النساء : 80] ، وجعل طاعة أولي الأمر داخلة في ذلك ، فقال : ] وأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ [ ، ولم يذكر لهم طاعة ثالثة ، لأن ولي الأمر لا يُطاع طاعة مطلقة ، إنما يُطاع في المعروف) (منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية :3/387).
مفهوم الدعوة : وقد عبر البعض عن هذا المستوى أيضا بمصطلح الدعوة ، وهنا يجب ملاحظه  أن الحديث هنا عن الدعوة كمرحله لا كفرض ، إذ أن الدعوة كفرض باقية إلى يوم الدين، وأن الدعوة هنا ليست دعوة كفار أو مشركين إلى الإسلام  ، بل دعوة للمسلمين بالارتقاء من بواقعهم مما هو كائن(الاستضعاف- الاستكبار) إلى ما ينبغي أن يكون(الاستخلاف) كما سبق ذكره .
مفهوم الجماعة : كما أن هذه الدعوة ليست فردية فقط ، بل  أيضا هي دعوة اجتماعية منظمة ، اى تتم عبر جماعه ، ودليل ذلك بيعة النصح لكل مسلم في السيرة  ، التي هي جزء من بيعة المسلمين للرسول (صلى الله عليه وسلم) على أعمال الإسلام ، فقد أخرج أبو عوانة في مسنده الجزء الأول أن جرير بن عبد الله تحدث يوم مات المغيرة بن شعبة فقال (أوصيكم بتقوى الله وحده لا شريك له فإني بايعت بيدي هذه على الإسلام واشترط على النصح لكل مسلم فورب الكعبة إني ناصح لكم أجمعين) (أخرج البخاري أتم منه، الجزء الأول). وإذا كانت هذه البيعة للرسول (صلى الله عليه وسلم ) فإن كل مسلم مأمور بالنصح كشرط للإسلام، غير أن  الجماعة هنا ليست جماعه المسلمين بل جماعه من المسلمين، كما مفهوم الجماعة هنا لا يفيد الوحدة المطلقة،بل الوحدة المقيدة  ، التي تجمع بين الوحدة والتعدد  ، من خلال وجوب الاتفاق على أصول الدين التي مصدرها النصوص اليقينية الورود القطعية الدلالة ﴿ أن هذه أمتكم أمه واحده  وأنا ربكم فاعبدون ، مع أباحه الاختلاف في فروع الدين ، والتي مصدرها النصوص الظنية الورود والدلالة , ﴿ وَلَوْ شَاء اللّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ (المائدة:48) .
ب/ المستوى العملي:  وهو المستوى الفرعي لهذه المرحلة ، ومضمونه الانتقال مما هو كائن إلى ما هو ممكن، والممكن هنا هو تنفيذ ما يتيح الواقع تنفيذه ، من حلول نظريه للمشاكل التي يطرحها الواقع ،وبعبارة أخرى اتخاذ كل الخطوات الممكنة في اتجاه تحقيق أهداف الامه .
ثانيا: مرحلة ما ينبغي أن يكون( العزم) : أما المرحلة الثانية فهي مرحله الانتقال مما هو ممكن إلى ما ينبغي أن يكون ، ويمكن التعبير عنها بمصطلح العزم ، و من أدلتها مفهوم العزم الذي يرتبط بما ينبغي ان يكون كما في قوله تعالى(وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأمور)( لقمان: 17) وقوله تعالى( وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذلِكَ  لَمِنْ عَزْمِ الأُمُورِ )( الشورى: 43 ) ، ومن أدلتها  أيضا قوله تعالى ﴿والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شي حتى يهاجروا إن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق﴾ (الأنفال: 72)، فالآية ميزت بين جماعة الذين آمنوا ولم يهاجروا ، التي تمثل مرحله الممكن"الاستطاعة" ، وجماعة المهاجرين التي تجسد مرحله ما ينبغي ان يكون" العزم". وفي السيرة تبدأ  مرحله العزم أو ما ينبغي ان يكون في مستواها العملي ببيعتي النصرة للأنصار والهجرة للمهاجرين ، وتستمر حتى تكوين دولة الإسلام في المدينة وما تلي ذلك. و وهذه المرحلة لها مستويان :
ا/ المستوى العملي: وهو المستوى الاصلى  لهذه المرحلة، ومضمونه الانتقال مما هو ممكن إلى مرحله ما ينبغي أن يكون ،وما ينبغي أن يكون هنا هو تنفيذ كل الحلول النظرية للمشاكل التي يطرحها الواقع ، وبعبارة أخرى التحقيق  الكامل لكل أهداف الامه.
ب/المستوى الاعتقادى: وهو المستوى الفرعي لهذه المرحلة، ومضمونه الاجتهاد في وضع حلول للمشاكل الجديدة التي يطرحها الواقع بعد تغييره، أو تحديد الأهداف الجديدة للامه بعد تحقق الأهداف السابقة.فهو تعبير عن استمرار الاجتهاد.
لزيارة  موقع د. صبري محمد خليل اضغط هنا  
https://sites.google.com/site/sabriymkh
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الاستخلاف الاسلامى الثاني (2)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الاستخلاف الاسلامى الثاني(1)
» الحرية الروحية في التصوف الاسلامى
» حكمه "فلسفه" ومنهج ومذهب الاستخلاف: نحو نسق معرفي اسلامى معاصر
» الحكمة والمفهوم الاسلامى للفلسفة
» حقوق الأقليات الدينية في المنظور الاسلامى

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
صدى النــــوبــــة  :: المنتـــديـــــــــــات :: المنتــدى الإسلامـى-
انتقل الى: